الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(18) بابٌ: لا صَدَقَةَ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى
وَمَنْ تَصَدَّقَ وهو مُحْتاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتاجٌ (1)، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ والعِتْقِ والهِبَةِ، وهو رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوالَ النَّاسِ، قالَ (2) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ اللَّهُ». إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُوثِرَ على نَفْسِهِ وَلَوْ كانَ بِهِ خَصاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصارُ المُهاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إِضاعَةِ المالِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.
وَقالَ كَعْبٌ (3) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ؛ فهو خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي (4) أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
/


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[2] في رواية أبي ذر: «وقال».
[3] في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مالك».
[4] في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «إنِّي».