الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

1251- حدَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ».
قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: { وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } [مريم: 71]. (1)
/


[1] قوله: «قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: { وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا }» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.