الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

6970- حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ». قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ
/
هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.