الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة

          911- وعن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ ☺ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ(1)، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ(2) تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. فبِمَ(3) تَأكلُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». أخرجه مسلم ☼.


[1] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة) الحديث، قال القاضي عياض: ذكره مسلم في الباب أمر النبي صلعم بوضع الجوائح، قال الإمام: اختلف الناس في الثمرة إذا أجيحت، فقال بعضهم: بوضع الجائحة على الإطلاق، قلَّت أو كَثُرَت، لقوله: أمر بوضع الجوائح، وللحديث الآخر المتقدم، ومن جهة الاعتبار أنها تبقى فيها السقي على البائع... فكان ذلك كالتوفية بالكيل أو الوزن، والمكيال والموزون إذا تلف قبل الكيل والوزن فهو من البائع فكذلك هذا، وقال آخرون بخلاف ذلك، وأما مالك فقال بوضعها إذا بلغت الثلث».
[2] قوله: «أن» ليس في (د).
[3] في (ح) و (د): «بِمَ».