الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: إنك تحدث حديثا في كراء

          903- وعَنْ نَافِعٍ: أنَّ / ابنَ عُمَرَ ☺ كان يُكْرِي مُزَارَعَةً(1) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَأَبِي(2) بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ♥، حتَّى حَدَّثَ رَجُلٌ حَدِيثًا(3) عنْ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ، عنْ رَسُولِ اللهِ صلعم (4) في كِرَاءِ المزَارِعِ(5). فانْطَلقَ ابنُ عُمَرَ وانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حتَّى دَخَلْنَا على رَافِعٍ، فَقَالَ: أَينَ أَتَيْتَ بهِ(6)، إِنَّكَ تُحدِّثُ حَدِيْثًا في كِرَاءِ(7) المزَارِعِ. فَقَالَ رَافِعٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ. فَكَانَ(8) ابنُ عُمَرَ ☻ إذا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ(9): زَعَمَ ابنُ خَدِيْجٍ أنَّ نبيَّ اللهِ صلعم نَهَى عَنهُ. [خ¦2343]


[1] في (ح) و(د): «وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكاري أرضه مزارعة».
[2] في (ح): «وأبو».
[3] في (د): «حدثنا».
[4] زاد في (د): «مثله».
[5] جاء في هامش (ح): «حاشية: اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإطلاق، فقال به طاوس والحسن أخذًا بظاهر الحديث، وقال جمهور العلماء: إنما منع على التقييد دون الإطلاق، واختلفوا في ذلك فعند مالك وأبي حنيفة والشافعي أن كراها بال.. لا يجوز من غير خلاف، وأما كراؤها بالطعام مضمونًا في الضمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي، وقال ابن نافع: يجوز كراؤها بالطعام وغيره، كأن ينبت فيها أولا إلا الحنطة وأخواتها إذا كان ما يكرى به خلاف ما يزرع فيها، والجمهور: النهي عن كراءها بما تنبته، وإن لم يكن طعامًا، لما روي أنه نهي عن كرى الأرض بما يخرج منها، وفي بعض طرق مسلم كما تكرى الأرض: أي أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا والله أعلم».
[6] في (ح) و(د): «إني أنبئت».
[7] في (ح) و(د): «كرى» وكذا التي بعدها.
[8] في (ح) و(د): «وكان».
[9] في (د): «يقول».