الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد

          881- وعن محمدِ بن سيرينَ، عن أنسِ بن مالك ☺ (1) قالَ: «نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»(2). [خ¦2161]


[1] قوله: «بن مالك ☺ » ليس في (ح) و(د).
[2] في (ح) و(د) زيادة: «وإن كان أباه وأخاه»، وجاء في هامش (ح): «حاشية: جاء في مسلم: نهى رسول الله صلعم عن بيع الحصى، قال الإمام: اختلف في تأويله اختلافًا كثيرًا، وأحسن ما قيل فيه تأويلان: منها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت له رمية الحصاة، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف قوة الرمي وضعفه، وقيل: معناه أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع وهذا أيضًا مجهول، وقيل: معناه يرمي بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم، وهذا أيضًا مجهول، وقيل غير ذلك».