-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
حديث: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله
-
حديث: إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يديه
-
حديث: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله
-
حديث: إني كنت امرءا مسكينا
-
حديث: أقاسمك مالي نصفين
-
حديث: أن أبا موسى استأذن على عمر
-
حديث: إن الحلال بين والحرام بين
-
حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
-
حديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح
-
حديث: أن رسول الله نهى عن النجش
-
حديث: نهي عن التلقي وعن التصرية وعن النجش
-
حديث: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق
-
حديث: نهى رسول الله أن تتلقى البيوع
-
حديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض
-
حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه
-
حديث: لا يبيع حاضر لباد
-
حديث: لا يبيع حاضر لباد.
-
حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد
-
حديث: لا تصروا الإبل والغنم
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الملامسة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الملامسة.
-
حديث: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار
-
حديث: ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع
-
حديث: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
-
حديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
-
حديث: إذا اشترى الرجل الطعام جزافا
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمر
-
حديث: نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها
-
حديث: أن رسول الله رخص لصاحب
-
حديث: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن رسول الله رخص في بيع العرايا
-
حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
-
حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة
-
حديث: نهى رسول الله عن المزابنة
-
حديث: من كانت له أرض فليزرعها
-
حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
-
حديث: إنك تحدث حديثا في كراء
-
حديث: نهى رسول الله عن كراء
-
حديث: كيف تصنعون لمحاقلكم
-
حديث: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه
-
حديث: أن رسول الله عامل أهل خيبر
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسا
-
حديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا
-
حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة
-
حديث: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة
-
حديث: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك
-
ذكر الأخبار في النهي عن الربا وبيان أصناف ما فيه الربا
-
ذكر السلم
-
حديث: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
895- قال ☺ (1): وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ(2) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا(3) مِنَ التَّمْرِ. [خ¦2188]
[1] قوله: «قال ☺ » ليست في (ح) و(د).
[2] في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر»، وفي هامش (ح): «حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها): أي يحزرها، قال الله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت».
[3] صورتها في الأصل: «بخراصها»، و في هامش الأصل: «الخرص: الظن والحرز».