-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
حديث: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله
-
حديث: إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يديه
-
حديث: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله
-
حديث: إني كنت امرءا مسكينا
-
حديث: أقاسمك مالي نصفين
-
حديث: أن أبا موسى استأذن على عمر
-
حديث: إن الحلال بين والحرام بين
-
حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
-
حديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح
-
حديث: أن رسول الله نهى عن النجش
-
حديث: نهي عن التلقي وعن التصرية وعن النجش
-
حديث: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق
-
حديث: نهى رسول الله أن تتلقى البيوع
-
حديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض
-
حديث: لا يبع أحدكم على بيع أخيه
-
حديث: لا يبيع حاضر لباد
-
حديث: لا يبيع حاضر لباد.
-
حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد
-
حديث: لا تصروا الإبل والغنم
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الملامسة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن الملامسة.
-
حديث: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار
-
حديث: ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع
-
حديث: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
-
حديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
-
حديث: إذا اشترى الرجل الطعام جزافا
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة
-
حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمر
-
حديث: نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها
-
حديث: أن رسول الله رخص لصاحب
-
حديث: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حديث: أن رسول الله رخص في بيع العرايا
-
حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
-
حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة
-
حديث: نهى رسول الله عن المزابنة
-
حديث: من كانت له أرض فليزرعها
-
حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
-
حديث: إنك تحدث حديثا في كراء
-
حديث: نهى رسول الله عن كراء
-
حديث: كيف تصنعون لمحاقلكم
-
حديث: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه
-
حديث: أن رسول الله عامل أهل خيبر
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسا
-
حديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا
-
حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة
-
حديث: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة
-
حديث: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك
-
ذكر الأخبار في النهي عن الربا وبيان أصناف ما فيه الربا
-
ذكر السلم
-
حديث: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
898- وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ☺: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ(1)». [خ¦2204]
[1] في (ح) و(د): «إلا أن يشترطه المبتاع»، وفي هامش (ح): «حاشية: قوله: (من باع نخلًا قد أبرت)، الحديث، قال القاضي عياض: الإبار في النخل كالتذكير لها، وهو أن يجعل في طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل، أو يعلق عليه لئلا يسقط وهو اللقاح أيضًا، وقوله عليه السلام: عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: الحديث، المحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح هو الذي وقع في التفسير، والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، وفسرها بتفاسير مختلفة يجمعها أصل واحد، وإن كان بعضها أوسع وأبسط، فقال في طريق: إنها بيع ثمر النخل بالتمر، وزاد في طريق آخر الكرم بالزبيب كيلًا، وفي طريق آخر بيع الزرع بالحنطة كيلًا، وقال في بعض طرقه: عن كيل تمر بخرصه، وعقد المذهب في المزابنة أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد، أو بيع مجهول بمجهول، وأصل الزبن في اللغة الدفع، ومنه قوله تعالى {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}، يعني ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب، فكان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن البيع الشرعي إذا كان يقول كل واحد: لعل ما أخذه أكثر فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا معلومين، أما لو كانا مجهولين أو أحدهما فهذا التدافع حاصل فمنع لذلك، والمخابرة: قال أهل اللغة: هي المزارعة على النصيب، كالثلث وغيره، والخبرة: النصيب، قال الأزهري: والخبر يكون زرعًا، ويكون أكارًا، قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر، لأنَّ النَّبيَّ عليه السلام كان أقرها على النصف، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، وقد فسرها جابر في كتاب مسلم بأنها الأرض يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها بما يأخذ من الثمر، وفسر المحاقلة ببيع الزرع القائم بالحب كيلًا، وهذا فيه معنى حسن، ويؤخذ مما تقدم، وذلك أنا قدمنا أن المحاقلة تنطلق على بيع الزرع الأخضر بالحب، وعلى كرى الأرض بالخبر، فلما ذكرت ههنا المخابرة فسرها بأنها المعاوضة بالخبر عاد إلى تفسير المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحب، ففسرها بالمعنى الآخر فيكون تكريرًا لمعنى المخابرة».