الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة

          883- وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ☺: أنَّ رسولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(1). [خ¦2143]


[1] جاء في هامش (ح): «حاشية: وأما بيع حبل الحبلة فقيل فيه تأويلان: أحدهما: أنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة، فيكون هذا تنبيهًا على أن الثمن وإن كان معلومًا في نفسه وجنسه فإنه توفرت فيه الجهالة ببعض صفاته، ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهول، والثاني: أن يكون المراد بيع نتاج نتاج الناقة فيكون ذلك جهلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا الجهالة بزمن تسليمه وكل ذلك ممنوع، والهاء في حبل الحبلة للمبالغة، قاله ابن الأنباري وغيره، قال بعضهم: معنى حبل الحبلة عندي حمل الكرمة قبل أن تبلغ، والحبلة الكرمة بسكون الباء وفتحها، قال الأخفش: الحبلة جمل حابل، يقال: حبلت المرأة فهي حامل، فنهى عن بيع حمل الحوامل».