الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

          870- وعن عبد الله بن الحارثِ، عن حَكِيم بن حِزَامٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(1)، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يُرْبِحَهُ رِبْحًا(2) وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا». [خ¦2079]


[1] جاء في هامش (ح): «حاشية: قوله: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ذهب الشافعي والثوري في أحد قوليه، والليث والعنبري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن المبارك وفقهاء أصحاب الحديث إلى الأخذ بظاهره وأن المراد منه الافتراق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقد بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما، وترك العمل به مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثوري في رواية وغيرهم، قال بعضهم: ومعنى التفرق بالأقوال أنهما إذا عقدا البيع بينهما لم يكن لأحد منهما الخيار، وقالت طائفة من أصحاب مالك وغيرهم: أنه على ظاهره لكن على الندب والترغيب لا على الوجوب، واختلف القائلون بشرط الافتراق بالأبدان ما حده؟ فذهب الأوزاعي إلى أنه أن يتوارى أحدهما عن صاحبه، وقال الليث: هو أن يقوم أحدهما، وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسهما أو مقامهما والله أعلم».
[2] في (ح): «يربحا ربحًا»، وفي (د): «فعسى أن يربحا ويمحقا».