تعليقة على صحيح البخاري

[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]

          ░░20▒▒ [كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
          ░1▒ (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ...) إلى آخره.
          اختلف العلماء فيما إذا نذر أن يصلِّي في هذه المساجد الثَّلاثة، فمذهب أحمد: أنَّه يلزمه، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، بل يصلِّي حيث شاء، وعن الشَّافعيِّ _كالمذهبين_: إن قدر، وقد اختلف العلماء فيمن كان بالمدينة، فنذر المشي إلى بيت المقدس، فقال مالك: يمشي ويركب، قال أبو حنيفة: يصلِّي في مسجد / المدينة، أو مكَّة؛ لأنَّها أفضل، قال الشَّافعيُّ: يمشي إلى مسجد المدينة، وجاء رجل إلى النَّبيِّ صلعم وقال: إنِّي نذرت إن فتح الله عليك مكَّة أن أصلِّي في بيت المقدس، قال: «صلِّ ههنا» ثلاثًا، وقال أبو يوسف: لا يقوم الأقصى مقام المسجد الحرام، وعن عبد الله بن الزُّبير قال: قال رسول الله صلعم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلَّا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل [من] مئةِ صلاة في مسجدي».
          قوله: (مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا): إنَّما أراد به: ذمَّ الدُّنيا، والزُّهد فيها، والتَّرغيب في الآخرة، وقال ╕: «والله إنِّي لأعلم أنَّك خير أرض الله، وأحبُّها إلى الله، ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك؛ ما خرجت»، فبهذا دلَّ: أنَّ مكَّة أفضل الأرض، والصَّحيح: أنَّ الرَّوضة الشَّريفة أفضل بقاع الأرض كلِّها.