الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

5113- حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا هِشَامٌ:
عَنْ أَبِيهِ قالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: { تُرْجِئُ (1) مَن تَشَاء مِنْهُنَّ } [الأحزاب: 51] قَالَتْ (2): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ (3)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
/


[1] بالهمز المرفوع على قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير وابن عامر.
[2] في (و، ب، ص): «قلتُ».
[3] بهامش (ب، ص) من غير تخريجه في المتن: في نسخة: «وغيره» كتبت بالحمرة. وبهامش (ب) : هذه النسخة هكذا في اليونينية في محاذاة سطر: «أبو سعيد المؤدب» ومن عطف عليه.اهـ. فلعلَّ المقصود أنَّه بدل: «وعبدة»، والله أعلم.