الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2494- حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ (1) الأُوَيْسِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أخبَرَني عُرْوَةُ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا_ عن قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { فَإِنْ (2) خِفْتُمْ (3) } إلى: { وَرُبَاعَ } [النساء: 3]. فقالتْ (4): يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ
/
إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء } إلى قَوْلِهِ: { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } [النساء: 127] وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى، الَّتِي قالَ فِيهَا: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء } [النساء: 3] قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } يَعْنِي (5) هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ (6) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.


[1] قوله: «عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ» ليس في رواية أبي ذر. (لا الحمرة إلى)
[2] هكذا جاءت الآية في اليونينية بالفاء، والمثبت في (ب، ص): «وإن» بالواو، موافقًا لما في المصحف، و بهامش (ب): كان في اليونينية (فإن) بالفاء، ثم صُلِّحت بالواو، فالله أعلم هل الحافظ اليونيني صلَّحها أو غيره، أما في الفرع فهي بالفاء.اهـ.
[3] في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: { أَلاَّ تُقْسِطُواْ } وعزيت في (ن) إلى رواية أبي ذر بدل رواية السمعاني عن أبي الوقت. وبهامش (ب): في أصول كثيرة: {أن لا تقسطوا في اليتامى}.
[4] في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قالت».
[5] لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.
[6] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أحدكم عَنْ يَتِيمَتِهِ»، وفي روايته عن الحَمُّويِي والمستملي: «أحدكم يتيمَتَهُ»، قارن بما في الإرشاد.