الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2488- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:
عَنْ جَدِّهِ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَيتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً (1) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنها فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو _أَوْ: نَخَافُ_ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ (2) مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ».
/


[1] ضبَّب على تاء «عشرة» في اليونينية، وكتب بالهامش دون رقم: «عَشْرًا»، وعزاها في (ن، و) إلى رواية أبي ذر. وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في أصل أبي ذر والأصيلي وأبي القاسم الدِّمشقي والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة ابن السمعاني: «عشرة» بإثبات تاء التأنيث، قال شيخنا أبو عبد الله بن مالك: لا يجوز: «عشرة» بإثبات تاء التأنيث، والله أعلم.اهـ. وعبارة ابن مالك في (و): «لا يجوز إلَّا عشرٌ».اهـ.
[2] في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَعَنَا»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «لَنَا».