الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(2) بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ (1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدَّ على المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.
وَقالَ مَالِكٌ: إذا كَانَ لِرَجُلٍ على رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
ومَنْ بَاعَ (2) على الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ (3) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَأنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن إِضَاعَةِ المَالِ.
وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ» وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «أَنَّ النَّبِيَّ».
[2] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «(3) بابُ مَنْ بَاعَ...».
[3] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَدَفَعَ».