الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2356- 2357- حدَّثنا عَبْدانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ (1)، هو عَلَيْها فاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلاً } [آل عمران: 77] الآيَةَ. فَجاءَ الأَشْعَثُ فَقالَ: ما حَدَّثَكُمْ (2) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فقالَ لِي: «شُهُودُكَ؟» (3). قُلْتُ: ما لِي شُهُودٌ. قالَ: «فَيَمِينُهُ» (4). قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إذًا يَحْلِفَ (5). فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذا الحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.
/


[1] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مُسْلِمٍ».
[2] في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُحَدِّثُكُمْ».
[3] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و « شُهُودَكَ»، وكتب فوقها «معًا».
[4] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و «فَيَمِينَهُ»، وكتب فوقها «معًا».
[5] صحَّح عليها في اليونينيَّة.