-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
باب السعوط بالقسط
-
باب أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى
-
باب رقية العين
-
باب السحر
-
باب هل يستخرج السحر؟
-
باب ما يذكر في سم النبي
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب ألبان الأتن
-
باب السعوط بالقسط
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░49▒ قولُهُ: باب هَلْ يُسْتَخْرَجُ السِّحْرُ؟
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيِّب: رجل به طِبٌّ _ أو يؤخذ عن امرأته _ أَيُحَلُّ عنه أو يُنَشَّرُ؟ قال: لا بأس به، إنَّما يريدون به(1) الإصلاح، فأمَّا ما ينفع النَّاس؛ فلم يُنْهَ عنه.
قال أبو جعفر بن جرير في «تهذيب الآثار» له: حدَّثنا حُمَيْدُ بن مسعدة: حدَّثنا يزيد بن زُريع: حدَّثنا سعيد عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّه كان لا يرى بأسًا إذا كان الرَّجل به سحرٌ أن يمشي إلى من يُطْلِقُ ذلك عنه، قال: هو صلاح، قال: وكان الحسن يكره ذلك، ويقول: لا يعلم ذلك إلَّا ساحر، قال: وقال سعيد بن المسيِّب: لا بأس بالنُّشْرةِ، إنَّما نُهِيَ عمَّا يضرُّ، ولم يُنْهَ عمَّا ينفع، إسناده صحيح.
وقال أبو عمر بن عبد البرِّ في «التَّمهيد»: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد المؤمن: حدَّثنا عبد الحميد بن أحمد الورَّاق: حدَّثنا الخضر بن داود: حدَّثنا أبو بكر الأثرم: حدَّثنا حفص بن عمر المقرئ: حدَّثنا هشام عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب في الرَّجل يؤخذ عن امرأته فيلتمسُ من يُداويه قال: إنَّما نهى الله عمَّا يضرُّ(2) ، ولم ينه عمَّا ينفع، هكذا ذكره الأثرم في «السُّنن»، وإسناده صحيح أيضًا.
وقال أيضًا: حدَّثنا موسى بن إسماعيل: حدَّثنا أبان عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب في الرَّجل يُؤخذ عن امرأته، فَيُنَشَّرُ عنه قال: لا بأس، إنَّما تريدون بذلك الإصلاح.
وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن قتادة: سألت سعيد بن المسيِّب عن اليسرة، فلم ير بها بأسًا.
وقال إبراهيم الحربيُّ في «غريبه»: حدَّثنا موسى: حدَّثنا همَّام(3) عن قتادة، عن سعيد قلت: رجل به(4) طبٌّ أيُحُلُّ عنه؟ قال: إن استطعت أن تنفع أخاك؛ فافعل.
[1] (به): ليس في المطبوع.
[2] في المخطوط: (يضع).
[3] في المطبوع: (هشام).
[4] (به): ليس في المطبوع.