-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب شهادة المختبي
-
باب الشهداء العدول
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين
-
باب إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب كيف يستحلف
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب شهادة المختبي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░10▒ باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قال البخاريُّ: قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر ثم قال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» / ،فلم يخص مكانًا دون مكان.
قال المهلب: وهذا أيضًا مما خالف فيه البخاريُّ مذهبنا، وعجبًا منه أن يذكر إبايةَ زيد رضي الله عنه من اليمين على المنبر، ويجعل ذلك دليلًا على أنه لا تجب اليمين على المنبر، ولو كان ذلك كما ظن لصدع بذلك زيد، واحتج به على مروان الذي قضى عليه في المدينة وفيها ملأ من أصحاب الرسول عليه السلام، وهم الذين قال لهم الله: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} [آل عمران:110]، أفتراهم كانوا يدعون مروان يقضي عليه بالمنكر، وهم كما وصفهم ربهم به من النهي عنه! أو ترى زيدًا لو علم أنه منكر كان يترك إنكاره والنهي عنه! لا، والذي شهد لهم بالنهي عن المنكر، بل نقول: إن إباية زيدٍ دليلنا على تهيبه رضي الله عنه ما دعي إليه من اليمين على منبر الرسول وتعظيمًا له، كما تهيب عمر الفاروق رضوان الله عليه اليمين خشية أن يوافق قدرًا، فيقال بيمينه.
ثم دليلنا الآخر من كتاب الله الذي لَا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وذلك قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ} [المائدة:106]، اشتراطه تعالى من بعد الصلاة فيه دليل على تحليفهما في المسجد، إذ فيه تكون الصلاة ولها(1) بُني واتخذ؛ لأن اشتراطه تعالى بعد الصلاة بين الأوقات دليل على أنه يشترط من المواضع أعظمها كما اشترط تعالى من الأوقات أعظمها، وإلا؛ فالانفصال، ولا انفصال، والله الموفق.
وأما قوله عن الرسول عليه السلام: «شاهداك أو يمينك» ولم يخص مكانًا دون مكان فيقال له: فكذلك أيضًا أو يمينه، ولم يخص يمينًا دون يمين، فلو حلف الحالف برب اللات والعزى أو قال: والرحيم أو الغفور أو العزيز؛ لكانت يمينًا على الحقيقة لكنها لا يقنع بها منه حتى يأتي بما اشترط الله في كتابه بقوله، فيحلفان بالله ويُقْسِمَانِ بِاللهِ، فخص يمينًا من بين الأيمان كما خص وقتًا من بعد الصلاة؛ تعظيمًا لليمين به عز وجهه، وكما دلنا بذلك على اختصاص المكان، والله ولي التوفيق.
[1] زيد في الأصل: (ما)، ولعل الصواب حذفها.