-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب شهادة المختبي
-
باب الشهداء العدول
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين
-
باب إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب كيف يستحلف
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب شهادة المختبي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
░9▒ باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
قال البخاريُّ: وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «شاهداك أو يمينه».
قال البخاريُّ: وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة: كلَّمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت: قال الله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ احْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282].
قلتُ(1) : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي؛ فيم يحتاج(2) أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
قال المهلب: مذهب البخاريِّ رحمه الله أن الشاهد مع اليمين لا يحكم به، إذ لم يروه من طريق قنع به، واحتج بقول ابن شبرمة هذا لأبي الزناد على ذلك، ويعاد على ابن شُبرمة قوله بمثل نظره، فيقال له: وما كان يحتاج أن يشترط المرأتان مع شهادة الرجل في الحق مع اليمين أيضًا حتى احتيج إلى أن تذكر إحداهما الأخرى؟ كان يكتفي بالشاهد واليمين ولا يحتاج إلى المرأتين، وما كان أيضًا يحتاج إلى اشتراط شاهدين عدلين إذا كان الواحد مع اليمين يكفي عن الشاهد الآخر وعن المرأتين، فكان يجب بهذا النظر إسقاط الشاهد الآخر والمرأتين عند عدمه مع الشاهد واليمين، لكن الله أعلم بخلقه وبأسباب صونهم عن الظنون بهم في الأيمان، فشرع ما يرفع اليمين عن المدعي بما ذكره من الشاهدين، وبما عوَّضَ من أحدهما في الأموال من المرأتين لمن لم يرد أن يحلف، ويوقع نفسه تحت ظنون السوء، ثم إذا لم يكن ما شرطه من شاهدين أو شاهد وامرأتين؛ شرع اليمين مع الشاهد الواحد، رحمةً للطالب من فسق الجاحد، كما شرع الرهن عوضًا من الشاهد فكانت معه اليمين، فتدبره.
[1] في الأصل: (قال المهلب)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فما تحتاج).