المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته

          ░4▒ باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات، وأجاز شهادته الحسن، والقاسم، وابن سيرين، والزهري، وعطاء.
          وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلًا، وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلًا إذا غابت الشمس؛ أفطر، ويسأل عن الفجر فإذا قيل طلع؛ صلى ركعتين.
          وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان؛ ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.
          وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأةٍ منتقبة.
          تقدم ما فيه.