المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

          ░9▒ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
          وقال عبيدة: إن مات وكانت فُصلت الهدية والمهدى له حي؛ فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت؛ فهي لورثة الذي أهدى، وقال الحسن: أيهما مات قبل؛ فهي لورثة المُهدى له إذا قبضها الرسول.
          وقد خرَّج ما فيه في الخمس.