المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج

          ░7▒ باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة؛ لم يجز، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [النساء:5].