-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الصلاة الثاني
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الصلاة الرابع
-
كتاب الصلاة الخامس
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
- كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء خلق آدم وذريته
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
[حديث: «من يشتريه مني»]
1447 - قال البخاريُّ: حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو. [خ¦2534]
(ح): وحدثنا مسدد: حدثنا ابن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدَّثنا عطاء عن جابر. [خ¦2403]
وحدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا من الأنصار دَبَّرَ مملوكًا له ولم يكن له مالٌ غيره، فبلغ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦6716]
وقال شعبة: فدعا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم به.
قال حماد: فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نُعيمُ بن النَّحَّام بثمان مئة درهم.
زاد عطاء: قال: فأخذ ثمنه، فدفعه إليه.
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدًا قبطيًّا مات عام أول.
ج3ص167
وخرَّجه في باب عتق المدبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. [خ¦6716]
وفي باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم من كتاب الأحكام. [خ¦7186]
وفي باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. [خ¦2414]
وفي باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغُرماء أو أعطاه حتى يُنفق على نفسه. [خ¦2403]
وباب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه؛ لم يجز. [خ¦6947]
وفي باب بيع المزايدة. [خ¦2141]
ج3ص168