المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

          ░6▒ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
          قال إبراهيم: جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان، وقال الزهري فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرًا حتى طَلَّقها، فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ؛ جاز، قال الله: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا} [النساء:4].
          تقدم حديثه.