المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: أن يقطع لهن من الماء والأرض

          1403- قال البخاريُّ: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله. [خ¦2328]
          (ح): وحدَّثنا ابن مقاتل: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. [خ¦2331]
          زاد أنس: من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مئة وَسْق؛ ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخيَّر أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُقْطِعَ لهن من الماء والأرض أو يُمْضِي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض. [خ¦2328]
          وخرَّجه في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وفي باب معاملة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أهل خيبر، وباب الشروط في المعاملة، وفي باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. [خ¦2329] [خ¦4248] [خ¦2720] [خ¦2499]
          ما بالمدينة أهل بيت هجرةٍ إلا يزرعون على الثلث والربع.
          وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وآل سيرين.
          وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.
          وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبَذْر؛ فله الشطر، وإن جاؤوا(1) بالبذر؛ فلهم كذا وكذا.
          وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا، فما تخرج؛ فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري، [وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاءٌ والحكم والزهري] وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع.


[1] في الأصل: (فإن جاء)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».