المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذين في داره

          1385- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن يوسف [خ¦6978]، وعلي [خ¦6977]، و [مسدد عن] يحيى [خ¦6981]، وأبو نعيم [خ¦6980]، عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة.
          (ح): وحدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد(1) بن أبي وقاص فجاء المِسوَرُ بن مخرَمَة فوضع يده على إحدى مَنكِبَيَّ؛ إذ جاء أبو رافع مولى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. [خ¦2258]
          قال علي: فقال أبو رافع للمِسوَرِ: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتيَّ اللَّذين في داره، قال ابن جريج: فقال: يا سعد؛ ابتع مني بيتيَّ في دارك فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسوَرُ: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك(2) على أربعة آلاف مُنَجَّمة أو مُقطَّعة، قال أبو رافع: لقد أُعطيت بهما خمس مئة دينار. زاد علي: نقدًا فمنعته.
          قال ابن جريج: قال: ولولا أني سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «الجار أحق بِصَقَبِهِ(3)» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا / أعطى بها خمس مئة دينار.
          وقال محمد بن يوسف: أربع مئة مثقال.
          وخرَّجه في باب الاحتيال في الهبة والشفعة. [خ¦6977] وقال فيه: وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة؛ فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار، ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيه شفعة.
          قال: وإن اشترى دارًا بعشرين ألف درهم؛ فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف [درهم] وتسع مئة [درهم وتسعة وتسعين](4)، وينقده دينارًا بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار؛ رجع المشتري على البائع بما دفع إليه؛ وهو تسعة آلاف درهم وتسع مئة وتسعة وتسعون درهمًا ودينارٌ؛ لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق؛ فإنه يردها عليه بعشرين ألفًا، فأجاز الخداع بين المسلمين، وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا داء ولا خبثة ولا غائلة».


[1] في الأصل: (سعيد)، وهو تحريف.
[2] في الأصل: (لأزيدك)، والمثبت موافق لما في «الصحيح ».
[3] حاشية في الأصل: (أي: بجواره أو ما يلاصقه ويقرب منه؛ يريد: الشفعة، وهو بفتح الصاد والقاف.انتهى من «المشارق»).
[4] زيادة من البخاري لا بدَّ منها.