حديث: الجار أحقُّ بصقبه

6980- حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ:
عَنْ أَبِي رَافِعٍ قالَ: قالَ (1) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (2) ».
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدُهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدُهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ (3)، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِئَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَار (4)، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (5).
قالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقالَ (6) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْعُ المُسْلِمِ (7) لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ».
/


[1] في رواية أبي ذر زيادة: «لَنا».
[2] في رواية أبي ذر: «بِسَقَبِهِ».
[3] في رواية أبي ذر: «الْعِشْرِينَ ألْفَ».
[4] في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «في الدَّارِ».
[5] في رواية أبي ذر: «بِعِشْرِينَ أَلْفًا».
[6] الواو ليست في رواية أبي ذر، وبهامش (ب، ص) زيادة لفظة «قال» بدون رقْم عليها.
[7] قوله: «بَيْعُ المُسْلِمِ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا.