المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم

          1384- قال البخاريُّ: حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. [خ¦2213]
          وأخبرنا مسدد: حدَّثنا عبد الواحد: حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قضى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شُفعة. [خ¦2257]
          تابعه هشام عن معمرٍ، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وقال عبد الرزاق: في كل مال.
          وخرَّجه في باب بيع الشريك من شريكه، وفي باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، وفي الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها، وفي باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها؛ فليس لهم رجوع ولا شفعة، وفي كتاب الإكراه، باب الاحتيال في الهبة والشفعة. [خ¦2213] [خ¦2214] [خ¦2495] [خ¦2496] [خ¦6976]