المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

          ░1▒ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
          وقال الحكم: إن(1) أذن له قبل البيع؛ فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها؛ فلا شفعة له.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (إذا).