المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: فجلده عمر بن الخطاب الحد ونفاه

          1273- وقال الليث: حدثنا نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضَّها(1)، فجلده عمر بن الخطاب الحدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
          وقال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها، ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غُرمٌ، ولكن عليه الحد. [خ¦6949]


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (افتضَّها).