المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز

          ░3▒ باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه؛ لم يجز
          وقال بعض الناس: فإن نذر فيه المشتري نذرًا؛ فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره.