المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم يفسد عليه صلاته

          ░44▒ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة؛ لم تَفْسُدْ عليه صلاته
          وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، وقال ابن المسيِّب والشعبيُّ: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمَّم فصلى ثم أدرك الماء في وقته؛ لا يعيد.