المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

          ░42▒ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
          قال البخاريُّ: وقال الزهريُّ: لا بأس بالماء ما لم يغيِّره طعم أو لون أو ريح.
          وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهريُّ في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون فيها بأسًا.
          وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج(1).


[1] في هامش الأصل: (سلف)، بلا إشارة في النصِّ.