المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: القبل والدبر

          ░24▒ بابُ مَن لم يَرَ الوُضوءَ إلا من المَخْرَجَين: القُبُل والدُّبُر؛ لقوله عزَّ وجلَّ: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ} [المائدة:6].
          وقال عطاء في مَن يَخرج من دُبُره الدودةُ ومِن ذَكَره نحو القملة: يُعيد الوُضوءَ.
          وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة؛ أعاد الصلاةَ ولم يُعد الوضوءَ.
          وقال الحسن: إن أخَذَ من شَعَره أو أظفاره أو خلع خُفَّيه؛ فلا وُضوءَ عليه.
          وقال أبو هريرة: لا وضوءَ إلا من حَدَثٍ.
          ويُذكَر عن جابر: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان في غزوة ذات الرِّقَاع، فرمَى رجلٌ بسَهمٍ فنَزَفَه الدمُ، فركع وسجد ومضى في صلاته.
          وقال الحسن: ما زال المسلمون يُصلُّون في جِراحاتهم.
          وقال طاوُوسٌ ومحمدُ بن عليٍّ وعطاءٌ وأهلُ الحجاز: ليس في الدم وُضوءٌ.
          وعَصَر ابنُ عُمر بَثرةً فخرج منها دمٌ ولم يتوضأ.
          وبَصَق ابنُ أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته.
          وقال ابن عُمر والحسنُ فيمَن احتجم: ليس عليه غسل مَحَاجمه.