المتواري على أبواب البخاري

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

          ░16▒ باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو إذا أعطاه حتى ينفق على نفسه
          376- فيه جابر: «أعتق رجل منَّا غلاماً له عن دُبُر، فقال النبي صلعم : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه». [خ¦2403].
          احتمل عند البخاريِّ / دفع الثمن إليه أنْ يكون باعه عليه؛ لأنَّه لم يكن يملك سواه، فلما أجحف بنفسه تولَّى النبيُّ صلعم بيعه بنفسه لأجل تعلُّق حقِّ التدبير، والحقوق إذا أبطلت احتيج في فسخها إلى الحكم، فعلى هذا التأويل يكون دفع الثمن إليه حتَّى ينفقه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه لأنَّه مديان، ومال المديان يُقسم بين الغرماء ويكون سلَّمه إليه ليقسمه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين، والشَّارح بعيد عن هذا كلِّه، [فتأمَّله].