المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
          373- فيه جابر: «أنَّ أباه قُتل يوم أُحد شهيداً وعليه دَين، فاشتدَّ الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبيَّ صلعم ، فسألهم أن يقبلوا ثمر(1) حائطي ويُحَلِّلُوا أبي، فأبَوا، فلم يُعطهم النبي صلعم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرتها(2) بالبركة، فجددتُها فقضيتُهم، وبقي لنا من ثمرها». [خ¦2395].
          [قلتَ رضي الله عنك:] خَطَّأ الشارح قوله: «أو حلله» وقال: هي بالواو، وإن كانت النسخ كلَّها «بأو».
          قلتُ(3): والصواب ما في النسخ، والمقصود (أو حلله) من جميعه، وأخذ البخاريُّ هذا من جواز قضاء البعض والتحلل من البعض، فإذا كان لصاحب الحق أن يهضم بعض حقه فيطيب للمِدْيَان(4)، فكذلك الجميع.


[1] في (ت) و(ع): «تمر».
[2] في (ت) و(ع): «ثمرها».
[3] في (ت) و(ع): «قلتَ رضي الله عنك».
[4] في (ت): «للمُدَان».