المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ باب إذا قاصَّه أو جازَفَه في دين فهو جائز تمراً(1) بتمر أو غيره
          374- فيه جابر: «أنَّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن يُنْظِرَه، فكلَّم جابر رسول الله صلعم ليشفع له إليه، فجاءه النبيُّ صلعم وكلَّم اليهوديَّ ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل النبيُّ صلعم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جُدَّ له فأوف (له)(2) الذي له، / فَجَدَّه بعدما رجع النبيُّ صلعم ، فأوفى له ثلاثين وسقاً، وفَضُلت(3) له سبعة عشر وسقاً، فجاء جابر النبيَّ(4) صلعم ليخبره بما كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، قال: أَخبِر ذلك(5) ابن الخطاب، (فأخبره)(6)، فقال عمر: (قد) علمت حين مشى فيها النبي صلعم ليباركَنَّ فيها». [خ¦2396].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه دخوله في الفقه التنبيه على أنَّه يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة(7) ؛ لأنَّ بيع المعلوم بالمجهول(8) من جنسه مُزابنة، وإن كان في التمر (ونحوه)(9) فمزابنة وربا، والنبي صلعم قضى صاحب دين جابر مجهولاً من(10) تمر الحائط في أوساق معينة؛ لأنَّه قضاء، وأيضاً فالتفاوت متحقق وهو يرفع(11) المزابنة خاصة.


[1] في (ع): «تمر».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ع): «فَضِلَت».
[4] في (ت): «إلى النبي».
[5] في الأصل: «بذلك».
[6] ليست في (ع).
[7] في (ع): «المعارضة».
[8] في (ع): «المجهول بالمعلوم».
[9] (ع): «وغيره».
[10] في (ع): «عن».
[11] في (ع): «يدفع».