-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
- كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ باب إذا قاصَّه أو جازَفَه في دين فهو جائز تمراً(1) بتمر أو غيره
374- فيه جابر: «أنَّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن يُنْظِرَه، فكلَّم جابر رسول الله صلعم ليشفع له إليه، فجاءه النبيُّ صلعم وكلَّم اليهوديَّ ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل النبيُّ صلعم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جُدَّ له فأوف (له)(2) الذي له، / فَجَدَّه بعدما رجع النبيُّ صلعم ، فأوفى له ثلاثين وسقاً، وفَضُلت(3) له سبعة عشر وسقاً، فجاء جابر النبيَّ(4) صلعم ليخبره بما كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، قال: أَخبِر ذلك(5) ابن الخطاب، (فأخبره)(6)، فقال عمر: (قد) علمت حين مشى فيها النبي صلعم ليباركَنَّ فيها». [خ¦2396].
[قلتَ رضي الله عنك:] وجه دخوله في الفقه التنبيه على أنَّه يغتفر في القضاء ما لا يغتفر في المعاوضة(7) ؛ لأنَّ بيع المعلوم بالمجهول(8) من جنسه مُزابنة، وإن كان في التمر (ونحوه)(9) فمزابنة وربا، والنبي صلعم قضى صاحب دين جابر مجهولاً من(10) تمر الحائط في أوساق معينة؛ لأنَّه قضاء، وأيضاً فالتفاوت متحقق وهو يرفع(11) المزابنة خاصة.
[1] في (ع): «تمر».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ع): «فَضِلَت».
[4] في (ت): «إلى النبي».
[5] في الأصل: «بذلك».
[6] ليست في (ع).
[7] في (ع): «المعارضة».
[8] في (ع): «المجهول بالمعلوم».
[9] (ع): «وغيره».
[10] في (ع): «عن».
[11] في (ع): «يدفع».