المتواري على أبواب البخاري

باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

          ░1▒ باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
          370- فيه جابر: «غزوتُ(1) مع النبي صلعم فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم، فبعتُهُ إيَّاه، فلما قَدِم المدينة غدوتُ إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه». [خ¦2385].
          371- وفيه الأعمش: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة: «أنَّ النبي صلعم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد». [خ¦2386].
          [قلتَ رضي الله عنك:] في الترجمة حيف؛ لأنَّ مضمونها جواز الاستقراض والانتفاع(2) بالدَّين لمن لا عنده وفاء، ويدخل في ذلك من لا قدرة له على الوفاء إذا لم يعلم(3) / البائع أو المقرض حاله، وهذا تدليس، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقق(4) قدرته صلعم على الوفاء بما عقد له(5).


[1] في (ت) و(ع): «غدوت».
[2] في (ت): «والابتياع».
[3] في (ع): «يعرف».
[4] في (ت): «لتحقيق».
[5] في (ت) و(ع): «له».