المتواري على أبواب البخاري

باب الكفارة قبل الحنث وبعده

          ░10▒ باب الكفَّارة قبل الحنث وبعده
          315- فيه حديث أبي موسى إلى قوله صلعم : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خير وتحللتها». [خ¦6721].
          316- وفيه عبد الرحمن بن سَمُرة: قال النبي صلعم : «لا تسألِ الإمارة... إلى قوله: وإذا حلفت على يمين ورأيت(1) غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك». [خ¦6722].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قيل: ترجم على التكفير قبل وبعد وساق الحديث المجمل في الترتيب؛ لأن الواو لا تدل (إلا)(2) على الجمع المطلق، فالجواب أنه لو كان الترتيب بينهما شرعياً بحيث لا تشرع الكفارة إلا بعد الحنث لنبَّه الشرع عليه، فلما لم يلتفت(3) إلى ذلك فُهِم التساوي فيه(4).


[1] في (ت): «فرأيت».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت) و(ع): «تلتفت».
[4] في (ت) و(ع) زيادة: «والله أعلم».