المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟

          ░8▒ باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر في الكفارة(1) لمن (يكون) ولاؤه؟
          312- فيه عائشة: «أنها أرادت (أنْ) تشتري بَريرة، فاشترطوا عليها الولاء، (فذكرت ذلك للنبي صلعم )(2)، فقال: (اشتريها فإنَّما)(3) الولاء لمن / أعتق». [خ¦6717].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ترجم على العبد المشترك يُعتقه(4) أحدهما، وحديث بَريرة لا اشتراك فيه، لكنهم لما اشترطوا الولاء وكانت الرقبة لعائشة صار الحق في الأَمَة مدخولاً فيه على الاشتراك، فأسقط الشرع حق الولاء عن(5) غير المعتق وخصّ به المعتق، فكذلك أحد الشريكين إذا أعتق، يريد(6) وكان موسراً، ويجزيه في الكفارة عند مالك ☼.


[1] في (ت): «آخر فالكفارة».
[2] ليست في (ع).
[3] ليست في (ع).
[4] في (ع): «بعتق».
[5] في (ت): «من».
[6] في (ع): «أعتق نصيبه».