المتواري على أبواب البخاري

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا

          ░7▒ باب عتق المُدَبَّر وأم(1) الولد والمكاتَبِ في الكفارة، وعتق ولد الزِّنا
          وقال طاوس: «يجزئ المدبَّر وأم الولد».
          311- فيه جابر: «أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له(2) ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ صلعم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم(3) بن النَّحَّام بثمان مئة درهم». [خ¦6716].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الترجمة لبيع المدبر أنه باعه، وبيعُه يدل على ملكه، فهو كالقِنِّ، وقول طاوس بإجازة أم الولد توجب إجازة المكاتب بطريق الأَولى، ولا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الترجمة، إلا أن يكون المخالف(4) في عتقه خَالفَ في عتق ما ذكرته(5) فاستدل عليه البخاريُّ بطريق لا قائل بالفصل(6)، أو لأنَّ الذي مَنَع عتق المكاتب ونحوه في الكفارة بنى على نقص قيمته بالكتابة، فلا(7) يجزئ في الكفارة، كعيب العين، فنقض عليه البخاريُّ بنقص ولد الزنا في القيمة، ومع ذلك جاز عتقُه في الكفارة، والله أعلم.


[1] في (ت): «وأمر».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت): «النعيم».
[4] تصحفت في الأصل: «الحالف».
[5] في (ت) و(ع): «ما ذكره».
[6] في (ت): «بالفضل»، وفي (ع): «لا قابل بالفضل».
[7] في (ت): «ولا».