-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
- باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب عتق المُدَبَّر وأم(1) الولد والمكاتَبِ في الكفارة، وعتق ولد الزِّنا
وقال طاوس: «يجزئ المدبَّر وأم الولد».
311- فيه جابر: «أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له(2) ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبيَّ صلعم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم(3) بن النَّحَّام بثمان مئة درهم». [خ¦6716].
[قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الترجمة لبيع المدبر أنه باعه، وبيعُه يدل على ملكه، فهو كالقِنِّ، وقول طاوس بإجازة أم الولد توجب إجازة المكاتب بطريق الأَولى، ولا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الترجمة، إلا أن يكون المخالف(4) في عتقه خَالفَ في عتق ما ذكرته(5) فاستدل عليه البخاريُّ بطريق لا قائل بالفصل(6)، أو لأنَّ الذي مَنَع عتق المكاتب ونحوه في الكفارة بنى على نقص قيمته بالكتابة، فلا(7) يجزئ في الكفارة، كعيب العين، فنقض عليه البخاريُّ بنقص ولد الزنا في القيمة، ومع ذلك جاز عتقُه في الكفارة، والله أعلم.
[1] في (ت): «وأمر».
[2] ليست في (ع).
[3] في (ت): «النعيم».
[4] تصحفت في الأصل: «الحالف».
[5] في (ت) و(ع): «ما ذكره».
[6] في (ت): «بالفضل»، وفي (ع): «لا قابل بالفضل».
[7] في (ت): «ولا».