مصباح القاري لجامع البخاري

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

          ░111▒ بابُ لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأَةٍ إلَّا ذُو مَحرَمٍ والدُّخُولُ عَلى المُغِيبَة
          أي: التي غابَ زوجها.