مصباح القاري لجامع البخاري

باب ما يحل من النساء وما يحرم

          ░24▒ بابُ ما يَحِلُّ من النِّسَاءِ وما يَحرُمُ /
          قوله: ({وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24])؛ أي: بالسَّبي، وقال أنسٌ: الأَمَة المزوَّجَة لعبده فإنَّ لسيده أن ينزِعْها من تحت نكاحِ زوجها، وبه قال عطاء، قلت: لعله يعني: يأمره بطلاقها، ويجب عليه أن يطيعَ مَولاه في ذلك، ولا يكون إكراهًا بغير حقٍّ، والله أعلم.