مصباح القاري لجامع البخاري

باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

          ░41▒ بابُ لا يُنكِحُ الأبُ وغيرُهُ البِكرَ والثَّيِّبَ إلَّا بِرِضاها
          أي: المرأَة، وفي بعضها: ((برضاهُما)).