مصباح القاري لجامع البخاري

باب نهي النبي عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ بابُ نهيِ النَّبيِّ صلعم عن نكاحِ المُتعَةِ آخِرًا
          وعليه استقر الأمر، قال النووي: كان حلالًا قبل يوم خَيبر، ثم حُرِّم يوم خَيبر، ثم أُبيح يوم أَوطاس، ثم حُرِّم بعد ثلاثة أيامٍ تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، ومن نِكاح المُتعة ما ذكره في حديث الباب من قوله صلعم: ((فإنْ أحبَّا أن يَتَزايدا أو يتَتَاركا تتاركا))، قال البُخاري: وقد بين عليٌّ عن النبي صلعم أنه منسوخٌ.