مصباح القاري لجامع البخاري

باب من قال لا رضاع بعد حولين

          ░21▒ بابُ من قالَ: لا رَضَاع بعدَ الحولَينِ، وما يَحْرُم من قلِيلِ الرَّضَاعِ وكَثِيره
          مذهب البخاري أنَّ الحرمَةَ تثبتُ برضعةٍ واحدةٍ، وبه قال أبو حنيفةَ ومالك، واشترطَ الشافعي خمسًا.