مصباح القاري لجامع البخاري

باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزرة

          ░23▒ باب مَا يلبَسُ المحْرِمُ مِن الثِّيابِ والأرْدِيَةِ والأُزرَةِ
          (المعصْفَرَة)؛ أي: المصبُوغةُ بالعصْفُر، و(لا تلَثَّمْ)؛ أي: تتلثَّم _فحذفتُ إحدى التاءين_ واللِّثام ما يغطي الفم، و(البُرقُع) بضم الموحدة والقاف، ما يُغطي الوجه، و(الموَرَّد) المصبوغ على لون الوردِ.