مصباح القاري لجامع البخاري

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

          ░21▒ بابُ مَا لَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِن الثِّيَابِ
          صحَّ، وهو في نسختنا مؤخَّر عن باب / الإهلال من مسجدِ ذِي الحُلَيْفة.
          (يلبَس) بفتح الموحدة، سُئل رسول الله صلعم عما يلبَس المحرم فذكر ما لا يلبس؛ لأنه أخصرُ وأقرب فائدةً للسائل.