التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

          2237- (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) ما يعطى على كهانته، يقال: حلوته أحلوه، أي: أعطيته، وقيل: الرشوة.
          (مَهْرِ البَغِيِّ) بتشديد الياء، والبِغَاءُ: الزنا، ومهرها ما تعطاه على الزنا.