التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

كتاب الكفالة

          2290- (فَصَدَّقَهُمْ) بالتشديد، أَيْ: فصدقهم عمر بدليل ما سيذكره البخاري، اختصره من خبر أورده ابن وهب في موطئه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: «حدثني حمزة بن عمرو (1) الأسلمي، عن أبيه حمزة، أنَّ عُمَر بن الخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى بَنِي سَعد بْن هديم، فأُتي حمزة بِمال ليصدقه، قال: فإذا رجل يقول لامرأة: صدِّقي مال مولاك، وإذا امرأة تقول له: بل أنت أدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما ! فأُخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال له أهل المال: أصلحك الله، إن أمره رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة ولم يرَ عليه رجمًا، قال: فأخذ حمزة بالرجل كفلًا حتى / قدم على عمر بن الخطاب، فسأله عما ذكر أهل المال من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجمًا، قال: فصدَّقهم عمر بذلك من قولهم، قال: وإنَّما درأ عنه الرجم لأنَّه عَذَرَهُ بالجهالة».


[1] قال ابن حجر رحمه الله: صوابه: حدثني محمد بن حمزة.